الحر العاملي

349

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

شاءت ولا نفقة لها . [ 18 ] وقال الباقر عليه السلام : المطلَّقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها ، إنّما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة . [ 19 ] وسئل [ الصادق ] ( 1 ) عليه السلام عن المطلَّقة ثلاثا ، لها النفقة والسكنى ؟ قال : أحبلى هي ؟ قيل : لا ، قال : فلا . [ 20 ] وسئل عليه السلام عن المطلَّقة ثلاثا على السنّة ، هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : لا . [ 21 ] وروي : [ أنّ ] ( 1 ) لها السكنى والنفقة . وحمل على الحامل لما تقدّم ويأتي . 10 - قد تقدّم في الدين حكم ما تستدينه المرأة على الزوج وتقدّم [ في ] ( 1 ) الوصايا حكم من ترك لامرأته نفقة ثمّ مات . 11 - لا تجب نفقة المتوفّى عنها من مال زوجها وإن كانت حاملا . [ 22 ] سئل الصادق عليه السلام عن المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ [ فقال : لا ] ( 1 ) . [ 23 ] [ وسئل عليه السلام عن المرأة المتوفّى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ ] ( 1 ) قال : لا . [ 24 ] وروي : ينفق عليها من مالها .

--> [ 18 ] الوسائل 15 : 232 / 2 . [ 19 ] الوسائل 15 : 233 / 7 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض . [ 20 ] الوسائل 15 : 233 / 5 . [ 21 ] الوسائل 15 : 233 / 8 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض . [ 22 ] الوسائل 15 : 234 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض . [ 23 ] الوسائل 15 : 234 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض . [ 24 ] الوسائل 15 : 235 / 6 .